للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يبيع حاضر لباد؛ أخرجه البخاري.

وأخرج مسلم، وغيره من حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ".

وفي " الصحيحين " من حديث أنس، قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد؛ وإن كان أخاه لأبيه وأمه.

قلت: وعليه أهل العلم.

وفي " المنهاج ":

" بيع حاضر لباد؛ بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه؛ ليبيعه بسعر يومه، فيقول بلديّ: اتركه عندي لأبيعه على التدريج ".

وفي " الوقاية ":

" كره بيع الحاضر للبادي؛ طمعا في الثمن الغالي زمان القحط ". انتهى.

(٢٤ -[بيع النجش] :)

(والتناجش) : وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة؛ لرفع ثمنها.

وعن ابن عمر عند مالك، قال: النجش: أن تعطيه في السلعة أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراء، فيقتدي بك غيرك.

وفي " الصحيحين "، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، وأن يتناجشوا

<<  <  ج: ص:  >  >>