للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض، والعنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق.

وقال محمد (١) : وبهذا نأخذ.

ولفظ البخاري في: (باب تفسير العرايا) (٢) : " قال مالك: العرية: أن يعري الرجل الرجل النخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر.

وقال ابن إدريس (٣) : العرية: لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، ولا تكون بالجزاف.

ومما يقويه قول ابن أبي حثمة بالأوسق الموسقة.

وقال ابن إسحاق: في حديثه عن نافع عن ابن عمر: كانت العرايا؛ أن يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين.

وقال يزيد (٤) : عن سفيان بن حسين: العرايا: نخل كانت توهب


ويشهد للأول تفسير بعض الصحابة؛ ففي " المسند " (٥ / ٣٦٥) عن بشر بن يسار، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رخص صلى الله عليه وسلم في العرية، قال: والعرية: النخلة أو النخلتان يشتريهما الرجل، بخرصهما من الثمر فيضمنهما؛ فرخص في ذلك.
وسنده صحيح على شرطهما.
ويشهد للآخر حديث زيد بن ثابت، قال: رخص في العرايا من النخلة والنخلتين توهبان للرجل.
رواه الطحاوي (٢ / ٢١٥) بسند صحيح، ومسلم، والبيهقي (٥ / ٣١٠) بنحوه. (ن)
(١) • في " موطإه " (ص ٣٢٧) . (ن)
(٢) • (٣ / ٣١٠ - " فتح الباري ") . (ن)
(٣) • هو الإمام الشافعي؛ فيما رجحه الحافظ. (ن)
(٤) • تابعه محمد بن يزيد؛ وهو الواسطي؛ عند أحمد (٥ / ١٩٢) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>