للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصل فيهدمه ثم يقيس؛ فعلى أي يقيس؟ {

وقد تقدم بيان موافقة حديث المصراة للقياس، وإبطال قول من زعم أنه خلاف القياس، وأنه ليس في الشريعة حكم يخالف القياس الصحيح.

وأما القياس الباطل؛ فالشريعة كلها مخالفة له.

ويا لله العجب} كيف وافق الوضوء - بالنبيذ المشتد - الأصول حتى قبل؛ وخالف خبر المصراة الأصول حتى رد؟ ! ". انتهى.

والحاصل: أنه لم يرد ما يعارض حديث المصراة، ولم تصح الرواية بلفظ: " طعام أو بر بل الذي صح: الصاع من التمر.

وللحنفية أجوبة عن الحديث كثيرة، ليس على شيء منها أثارة من علم، وقد استوفاها الماتن في " شرح المنتقى "، ودفعها جميعها، ولا نؤثر على نصر الشارع شيئا، بل نقول: إذا تنازع بائع المصراة ومشتريها في قيمة اللبن المستهلك، وردّ المشتري صاعا من تمر؛ وجب على البائع قبوله، ولا يجاب إلى غيره ولو كان المثل موجودا.

نعم؛ إذا عدم التمر كان الواجب الرجوع إلى قيمته.

وكذلك إذا تراضى البائع والمشتري على قيمة أخرى؛ كان الرضا له حكمه.

وتمام هذا البحث في شرحنا ل " بلوغ المرام "؛ فليرجع إليه.

(أو ما يتراضيان عليه) ؛ لأن حق الآدمي مفوض إليه، فإذا رضي بأخذ

<<  <  ج: ص:  >  >>