للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٤ - باب السلم)

( [شروط السلم] :)

(١ -[أن يكون الثمن نقدا] :)

(هو) نوع مخصوص من أنواع البيع؛ فلا يجوز أن يكون المالان مؤجلين؛ لأن ذلك هو بيع الكالئ بالكالئ، وقد تقدم المنع منه؛ فلا بد أن يكون رأس المال مدفوعا عند العقد.

(٢ -[أن يقبض الثمن في المجلس] :)

(أن يسلم رأس المال في مجلس العقد) ، وقد وقع الاتفاق على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس، وقد شرط في السلم جماعة من أهل العلم شروطا لم يدل عليها دليل.

(٣ -[أن يكون البيع معلوما كيلا أو وزنا إلى أجل معلوم] :)

(على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم) ؛ لما ثبت في " الصحيحين "، وغيرهما من حديث ابن عباس، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: " من أسلف؛ فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>