للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج أحمد، والبخاري من حديث عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله ابن أبي أوفى، قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط (١) من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى؛ قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك.

وفي لفظ لأحمد، وأهل " السنن " - إلا الترمذي -: وما نراه عندهم.

في " شرح السنة ":

" السلف له معنيان في المعاملات: أحدهما: القرض؛ والثاني: السلم.

ومعناه عند الشافعي: لو كان مؤجلا اشترط معرفة الأجل، ولو كان مكيلا أو موزونا؛ اشترط معرفة الكيل أو الوزن، وفهم معرفة الجنس والوصف بالأولى ".

وفي " الوقاية ":

" يصح فيما يعلم قدره وصفته؛ لا فيما لا يعلم قدره وصفته كالحيوان، وشروطه بيان جنسه ونوعه وصفته، وقدره معلوما، وأجله معلوما، وأقله شهر ".

وفي " الحجة البالغة ":

" قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين


(١) • هم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم، واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، ويقال لهم: (النبط) : " فتح " (٤ / ٣٤١) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>