للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" من أسلف شيئا؛ فلا يشترط على صاحبه غير قضائه " (١) .

وفي لفظ: " من أسلف في شيء؛ فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله ".

قال مالك:

" الأمر عندنا فيمن أسلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فحل الأجل، فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله؛ فإنه لا ينبغي له أن يأخذ إلا ورقه أو ذهبه، أو الثمن الذي دفع إليه بعينه ".

( [لا يتصرف المبتاع بالمبيع إلا بعد تسلمه] :)

(ولا يتصرف فيه قبل قبضه) ؛ لما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أسلم في شيء؛ فلا يصرفه إلى غيره ".

وفي إسناده عطية بن سعيد العوفي، وفيه مقال.


(١) • قلت: ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف؛ كما قال الحافظ (٤ / ٣٤٣) ، وقد تبع الشارح الماتن في السكوت عليه في " النيل " (٥ / ١٩٣) ، وليس بحسن؛ فإنه عند الدارقطني (ص ٣٠٨) ؛ من طريق عطية بن بقية، حدثني أبي: حدثني لوذان بن سليمان ... بسنده عن ابن عمر.
وعطية هذا؛ قال ابن حبان: " يخطئ ويغرب ".
ولوذان؛ قال ابن عدي: " مجهول، وما رواه لا يتابع عليه ".
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة - وهو جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه -؛ وقد ذهب إلى الجواز مالك وأحمد؛ بشرط أن لا يربح فيه، بل يكون بقدر قيمة دين المسلم.
ورجح هذا الإمام ابن القيم في " تهذيب السنن "، وانتصر له بما لا يستغنى عن الاطلاع عليه؛ فراجعه؛ فإنه نفيس (٥ / ١١١ - ١١٧) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>