للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو على مصلحة خاصة بذلك الوقت من جهة كثرة مناقشتهم في هذه المعاملة حينئذ، وهو قول زيد - رضي الله تعالى عنه -، والله - تعالى - أعلم ".

" والمزارعة: أن يكون الأرض والبذر لواحد، والعمل والبقر من الآخر، والمخابرة: أن يكون الأرض لواحد، والبذر والبقر والعمل من الآخر، ونوع آخر يكون العمل من أحدهما والباقي من الآخر ". انتهى.

( [بيان أن من أفسد ما استؤجر عليه أو تلف ما استأجره ضمن] :)

(ومن أفسد ما استؤجر عليه، أو أتلف ما استأجره ضمن) ؛ لمثل حديث (١) : " على اليد ما أخذت حتى تؤديه ".

أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والحاكم - وصححه -، وهو من حديث الحسن عن سمرة؛ وفي سماعه منه كلام مشهور.

والمراد: أن على اليد ضمان ما أخذت حتى تؤديه.

وأخرج أبو داود (٢) ، والنسائي، وابن ماجه، والبزار من حديث عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:


(١) • سيأتي. (ن)
(٢) • في (الديات) (٢ / ٢٥٧ - ٢٥٨) ، والدارقطني أيضا (ص ٣٧٠، ٥١٦) ؛ من طريق الوليد ابن مسلم: ثنا ابن جريج، عن عمرو ... به.
وقال أبو داود: " هذا لم يروه إلا الوليد، لا ندري هو صحيح أم لا؟ ".
قلت: والوليد يدلس تدليس التسوية؛ فلعله أسقط الواسطة بين ابن جريج وعمرو؛ على أن ابن جريج مدلس أيضا؛ وقد عنعنه. (ن)
وانظر " الصحيحة " (٦٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>