للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" من تطبب ولم يعلم منه طب؛ فهو ضامن ".

وقد أخرجه النسائي مسندا منقطعا.

ويؤيده حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" أيما طبيب تطبب على قوم؛ لا يعرف له تطبب قبل ذلك، فأعنت (١) ؛ فهو ضامن "؛ أخرجه أبو داود.

فالمتطبب إنما ضمن؛ لكونه أقدم على بدن المريض غير عالم بما يعلم به أهل هذه الصناعة، فكان ضامنا.

وهكذا من استؤجر على عمل معين، فأقدم على العمل فيها غير عالم بالصناعة، وأفسدها لتعاطيه؛ ضمن.

وهكذا من استأجر دابة ليركب عليها إلى مكان، فسار بها سيرا غير معتاد، فهلكت، أو ترك علفها، فماتت؛ فإنه ضامن.


(١) أي: أضر المريض وأفسده.
والعنت: الفساد والغلط والخطأ، والإعنات: إدخال الضرر والإفساد. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>