للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بلال بن الحرث المزني معادن القبلية جلسيّها وغوريّها (١) ".

وأخرجاه أيضا من حديث عمرو بن عوف المزني.

وأخرج الترمذي، وأبو داود، والنسائي - وصححه ابن حبان، وحسنه (٢) الترمذي - من حديث أبيض بن حمال: أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ استقطعه الملح، فقطع له، فلما أن ولى؛ قال رجل من المجلس: أتدري ما أقطعت له؟ إنما أقطعته الماء العد (٣) ، قال: فانتزعه منه.

وفي الباب غير ذلك.

قال في " المنهاج ": " المعدن الظاهر - وهو ما يخرج بلا علاج -؛ لا يُملك بالإحياء، ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع.

والمعدن الباطن - وهو ما لا يخرج إلا بعلاج؛ كذهب وفضة وحديد ونحاس -؛ لا يُملك بالحفر والعمل؛ في الأظهر ".

قال المحلي: " والثاني يُملك بذلك، وللسلطان إقطاعه على الملك، وكذا على عدمه في الأظهر، ولا يقطع إلا قدرا يتأتى في العمل عليه ".


(١) القبلية - بفتح القاف والباء -: ناحية من ساحل البحر.
وجلسيها وغوريها - بفتح فسكون فيهما -: نسبة إلى جلس وغور: بمعنى المرتفع والمنخفض؛ أي: إعطاء ما ارتفع منها وما انخفض. (ش)
(٢) • وفيه نظر؛ فإنه عنده (٢ / ٣٠٠) ، وكذا أبي داود (٢ / ٤٨) ؛ من طريق سمي بن قيس، عن شمير بن عبد الدار، عن أبيض؛ والأول مجهول، وشمير مقبول، كما في " التقريب ".
لكن رواه أبو داود، والدارمي (٢ / ٢٦٨) بإسناد آخر عن أبيض.
فالحديث حسن - إن شاء الله تعالى -. (ن)
(٣) العد - بكسر العين -: الدائم الذي لا انقطاع له؛ مثل ماء العين وماء البئر. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>