للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيَانُ أَقْسَامِ طُرُقِ تَحَمُّلِ الْحَدِيثِ. وَمَجَامِعُهَا ثَمَانِيَةُ أَقْسَامٍ:

الْأَوَّلُ: سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ، وَهُوَ إِمْلَاءٌ وَغَيْرُهُ مِنْ حِفْظٍ وَمِنْ كِتَابٍ. وَهُوَ أَرْفَعُ الْأَقْسَامِ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: لَا خِلَافَ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي هَذَا لِلسَّامِعِ أَنْ يَقُولَ فِي رِوَايَتِهِ: حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا وَسَمِعْتُ فُلَانًا وَقَالَ لَنَا وَذَكَرَ لَنَا. قَالَ الْخَطِيبُ: أَرْفَعُهَا سَمِعْتُ ثُمَّ حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنِي ثُمَّ أَخْبَرَنَا، وَهُوَ كَثِيرٌ فِي الِاسْتِعْمَالِ، وَكَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ يَشِيعَ تَخْصِيصُ أَخْبَرَنَا بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الشَّيْخِ. قَالَ: ثُمَّ أَنْبَأَنَا وَنَبَّأَنَا وَهُوَ قَلِيلٌ فِي الِاسْتِعْمَالِ. قَالَ الشَّيْخُ: حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا أَرْفَعُ مِنْ سَمِعْتُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، إِذْ لَيْسَ فِي سَمِعْتُ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَ الشَّيْخَ رَوَّاهُ إِيَّاهُ بِخِلَافِهِمَا.

وَأَمَّا قَالَ لَنَا فُلَانٌ أَوْ ذَكَرَ لَنَا، فَكَحَدَّثَنَا. غَيْرَ أَنَهُ لَائِقٌ بِسَمَاعِ الْمُذَاكَرَةِ وَهُوَ بِهِ أَشْبَهُ مِنْ حَدَّثَنَا. وَأَوْضَحُ الْعِبَارَاتِ: قَالَ أَوْ ذَكَرَ مِنْ غَيْرِ لِي، أَوْ لَنَا، وَهُوَ أَيْضًا مَحْمُولٌ عَلَى السَّمَاعِ إِذَا عُرِفَ اللِّقَاءُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي نَوْعِ الْمُعْضَلِ، لَا سِيَّمَا إِنْ عُرِفَ أَنَّهُ لَا يَقُولَ قَالَ إِلَّا فِيمَا سَمِعَهُ مِنْهُ، وَخَصَّ الْخَطِيبُ حَمْلَهُ عَلَى السَّمَاعِ بِهِ وَالْمَعْرُوفُ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ.

ــ

[تدريب الراوي]

[بَيَانُ أَقْسَامِ طُرُقِ تَحَمُّلِ الْحَدِيثِ] [القسم الأول سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ وَهُوَ إِمْلَاءٌ وَغَيْرُهُ]

(بَيَانُ أَقْسَامِ طُرُقِ تَحَمُّلِ الْحَدِيثِ) هِيَ تَرْجَمَةٌ (وَمَجَامِعُهَا ثَمَانِيَةُ أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ: سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ وَهُوَ إِمْلَاءٌ وَغَيْرُهُ) أَيْ تَحْدِيثٌ مِنْ غَيْرِ إِمْلَاءٍ. وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَكُونُ (مِنْ حِفْظٍ) لِلشَّيْخِ (وَمِنْ كِتَابٍ) لَهُ، (وَهُوَ أَرْفَعُ الْأَقْسَامِ) أَيْ أَعْلَى طُرُقِ التَّحَمُّلِ (عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ) وَسَيَأْتِي مُقَابِلُهُ فِي الْقِسْمِ الْآتِي.

وَالْإِمْلَاءُ أَعْلَى مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنِ اسْتَوَيَا فِي أَصْلِ الرُّتْبَةِ (قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ) أَسْنَدَهُ إِلَيْهِ لِيَبْرَأَ مِنْ عُهْدَتِهِ (لَا خِلَافَ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي هَذَا لِلسَّامِعِ) مِنَ الشَّيْخِ (أَنْ يَقُولَ فِي رِوَايَتِهِ) عَنْهُ (حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا وَسَمِعْتُ فُلَانًا) يَقُولُ (وَقَالَ لَنَا) فُلَانٌ (وَذَكَرَ لَنَا) فُلَانٌ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَفِي هَذَا نَظَرٌ، وَيَنْبَغِي فِيمَا شَاعَ اسْتِعْمَالُهُ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ

<<  <  ج: ص:  >  >>