للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاخْتَصَّ مُسْلِمٌ بِجَمْعِ طُرُقِ الْحَدِيثِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ.

ــ

[تدريب الراوي]

[اختص مسلم بِجَمْعِ طُرُقِ الْحَدِيثِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ]

وَلِهَذَا أَشَارَ الْمُصَنِّفُ حَيْثُ قَالَ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ: (وَاخْتَصَّ مُسْلِمٌ بِجَمْعِ طُرُقِ الْحَدِيثِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ) بِأَسَانِيدِهِ الْمُتَعَدِّدَةِ، وَأَلْفَاظِهِ الْمُخْتَلِفَةِ فَسَهُلَ تَنَاوُلُهُ، بِخِلَافِ الْبُخَارِيِّ فَإِنَّهُ قَطَّعَهَا فِي الْأَبْوَابِ، بِسَبَبِ اسْتِنْبَاطِهِ الْأَحْكَامَ مِنْهَا، وَأَوْرَدَ كَثِيرًا مِنْهَا فِي مَظِنَّتِهِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَلِهَذَا نَرَى كَثِيرًا مِمَّنْ صَنَّفَ الْأَحْكَامَ مِنَ الْمَغَارِبَةِ يَعْتَمِدُ عَلَى كِتَابِ مُسْلِمٍ فِي سِيَاقِ الْمُتُونِ دُونَ الْبُخَارِيِّ لِتَقْطِيعِهِ لَهَا.

قَالَ: وَإِذَا امْتَازَ مُسْلِمٌ بِهَذَا فَلِلْبُخَارِيِّ فِي مُقَابَلَتِهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا ضَمَّنَهُ فِي أَبْوَابِهِ مِنَ التَّرَاجِمِ الَّتِي حَيَّرَتِ الْأَفْكَارَ، وَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ بَعْضِ السَّادَةِ قَالَ: مَا قُرِئَ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ فِي شِدَّةٍ إِلَّا فُرِجَتْ، وَلَا رُكِبَ بِهِ فِي مَرْكَبٍ فَغَرِقَ.

١ -

[فَوَائِدُ]

الْأُولَى: قَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ: رَأَيْتُ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ قَالَ: إِنَّ الْكِتَابَيْنِ سَوَاءٌ فَهَذَا قَوْلٌ ثَالِثٌ، وَحَكَاهُ الطُّوفِيُّ فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ وَمَالَ إِلَيْهِ الْقُرْطُبِيُّ.

الثَّانِيَةُ: قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَأَخَّرَ مَسْأَلَةَ إِمْكَانِ التَّصْحِيحِ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ، عَكْسَ مَا صَنَعَ ابْنُ الصَّلَاحِ لِمُنَاسَبَةٍ حَسَنَةٍ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْكَلَامُ فِي الصَّحِيحِ نَاسَبَ أَنْ يَذْكُرَ الْأَصَحَّ، فَبَدَأَ بِأَصَحِّ الْأَسَانِيدِ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى أَخَصَّ مِنْهُ، وَهُوَ أَصَحُّ الْكُتُبِ.

الثَّالِثَةُ: ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَةِ صَحِيحِهِ أَنَّهُ يُقَسِّمُ الْأَحَادِيثَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ:

<<  <  ج: ص:  >  >>