للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ:

الْمُتَشَابِهُ: يَتَرَكَّبُ مِنَ النَّوْعَيْنِ قَبْلَهُ وَلِلْخَطِيبِ فِيهِ كِتَابٌ، وَهُوَ أَنْ يَتَّفِقَ أَسْمَاؤُهُمَا أَوْ نَسَبُهُمَا وَيَخْتَلِفَ وَيَأْتَلِفَ ذَلِكَ فِي أَبَوَيْهِمَا أَوْ عَكْسُهُ، كَمُوسَى بْنِ عَلِيٍّ بِالْفَتْحِ كَثِيرُونَ.

وَبِضَمِّهَا مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ الْمِصْرِيُّ وَمِنْهُمْ مَنْ فَتَحَهَا. وَقِيلَ: بِالضَّمِّ لَقَبٌ وَبِالْفَتْحِ اسْمٌ.

وَكَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيِّ بِضَمَّةٍ ثُمَّ فَتْحَةٍ ثُمَّ كَسْرَةٍ، إِلَى مُخَرِّمِ بَغْدَادَ مَشْهُورٌ. وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيِّ إِلَى مَخْرَمَةَ غَيْرُ مَشْهُورٍ، رَوَى عَنِ الشَّافِعِيِّ. وَكَثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ الدَّيْلِيِّ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَالْأَوَّلُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ خَاصَّةً. وَكَأَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ التَّابِعِيِّ، بِالْمُعْجَمَةِ سَعْدُ بْنُ إِيَاسٍ. وَمِثْلُهُ اللُّغَوِيُّ إِسْحَاقُ بْنُ مِرَارٍ كَضِرَارٍ، وَقِيلَ: كَغَزَالٍ، وَقِيلَ: كَعَمَّارٍ.

وَأَبُو عَمْرٍو السَّيْبَانِيُّ التَّابِعِيُّ بِالْمُهْمَلَةِ، زُرْعَةُ وَالِدُ يَحْيَى. وَكَعَمْرِو بْنِ زُرَارَةَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ شَيْخُ مُسْلِمٍ أَبُو مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَبِضَمِّهَا مَعْرُوفٌ بِالْحَدَثِيِّ.

ــ

[تدريب الراوي]

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» ) فَأَثْبَتَ الْيَاءَ فِي اللَّفْظَةِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَى الْحَنَفِيَّةِ فَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ.

(ثُمَّ مَا وُجِدَ مِنْ هَذَا الْبَابِ) فِي الْأَقْسَامِ كُلِّهَا (غَيْرَ مُبَيَّنٍ، فَيُعْرَفُ بِالرَّاوِي) عَنْهُ، (أَوِ الْمَرْوِيِّ، أَوْ بِبَيَانِهِ فِي طَرِيقٍ آخَرَ) كَمَا تَقَدَّمَ، فَإِنْ لَمْ يُبَيَّنْ وَاشْتَرَكَتِ الرُّوَاةُ، فَمُشْكِلٌ جِدًّا، يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى غَالِبِ الظُّنُونِ وَالْقَرَائِنِ، أَوْ يُتَوَقَّفُ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَرُبَّمَا قِيلَ فِي ذَلِكَ بِظَنٍّ لَا يُقَوَّى، كَمَا حَدَّثَ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمُطَرِّزُ يَوْمًا بِحَدِيثٍ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَالِبِ بْنُ نَصْرٍ الْحَافِظُ: مَنْ سُفْيَانُ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا الثَّوْرِيُّ. فَقَالَ لَهُ أَبُو طَالِبٍ: بَلْ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَقَالَ الْمُطَرِّزُ: مِنْ أَيْنَ؟ قَالَ: لِأَنَّ الْوَلِيدَ قَدْ رَوَى عَنِ الثَّوْرِيِّ أَحَادِيثَ مَعْدُودَةً مَحْفُوظَةً، وَهُوَ مَلِيءٌ بِابْنِ عُيَيْنَةَ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ مَلِيًّا بِهِ، أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ حَدِيثِهِ عَنْهُ إِذَا أَطْلَقَهُ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ الْمَعْدُودَةِ.

قَالَ: عَلَى أَنِّي لَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ التَّارِيخِ وَأَسْمَاءِ الرِّجَالِ رِوَايَةَ الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَلْبَتَّةَ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا رِوَايَتَهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَيُرَجِّحُ ذَلِكَ وَفَاةُ الْوَلِيدِ قَبْلَ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِزَمَنٍ.

[النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ الْمُتَشَابِهُ]

(النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ: الْمُتَشَابِهُ) ، وَهُوَ نَوْعٌ (يَتَرَكَّبُ مِنَ النَّوْعَيْنِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>