للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ: إِنَّا نُظْلَمُ مِنْهُمْ، قَالَ: فَإِنْ كُنْتَ تُظْلَمُ فَادْفَعْ عَنْ نَفْسِكَ قَدْرَ الظُّلْمِ لَيْسَ غَيْرَهُ.

٢٣٥ - قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الضَّيْعَةُ، فَيَجِيءُ الْعَامِلُ فَيَنْزِلُ عَلَيْهِ، تُرَى أَنْ يَصْنَعَ لَهُ طَعَامًا، أَوْ يُقَدِّمَ إِلَيْهِ طَعَامًا مَا؟ قَالَ: إِذَا كَانَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الظُّلْمَ فَلا بَأْسَ.

قُلْتُ: فَلا يَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا عَوْنًا لَهُمْ! قَالَ: إِنَّمَا يَدْفَعُ الظُّلْمَ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

٢٣٦ - سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ دَاوُدَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: إِنِّي وَرِثْتُ أَرْضًا بِالسَّوَادِ كَانَتْ قَطِيعَةً لأَجْدَادِي، أَفَأَبِيعُهَا؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: أَهَبُهَا، قَالَ: لا، قُلْتُ: فَمَا أَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: دَعْهَا.

فَتَرَكَهَا، فَوَثَبَ عَلَيْهَا أَهْلُ بَيْتِي فَأَخَذُوهَا، أَوْ نَحْوَ هَذَا.

٢٣٧ - قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: لَوْ أَنَّ رَجُلا اغْتَصَبَ دَارًا فَدَفَعَهَا إِلَى أَبِي، كُنْتَ تَرَى أَنْ أُوقِفَهَا؟ قَالَ: لا، تَرُدَّهَا إِلَى صَاحِبَهَا الَّذِي أَخَذْتَ مِنْهُ

٢٣٨ - سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ دَاوُدَ بْنِ صُبَيْحٍ يَقُولُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ: سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ

<<  <   >  >>