للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ وَهُوَ مِمَّا أُسَاوِي فِي سَنَدِهِ النَّسَائِيَّ، رَحِمَهُ اللَّهُ:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَشَّابُ الصُّوفِيُّ، أَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ: «أَلا لا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُ خِزَانَتِهِ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ ! فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ طَعَامَهُمْ، فَلا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ» صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْهُ.

أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ هَذَا، وَمُحَمَّدُ بْنُ

<<  <   >  >>