للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسحاق أخذه منه (١).

قال: ويُروى نحوه عن عُروة، وعن عَمرة، عن عائشة، وكلاهما ضعيف (٢).

ورواه من حديث الواقدي، قال: حدثنا عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي، عن أبي الأسود، عن عُروة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن النبي Object، قال: "الرّكعتان بعد السّواك أحبّ إلى الله من سَبعين رَكعة قبل السّواك" (٣). ولكنّ الواقدي لا يُحتجّ به (٤).

ورواه من حديث حمّاد بن قِيراط، ثنا فَرج بن فَضالة، عن عُروة بن رُويم، عن عَمرة، عن عائشة Object، عن النبي Object: "صلاة بسواك، خَير من سَبعين صلاة بغير سِواك" (٥). وهذا الإسناد غير قوي.

فهذا حال هذا الحديث، وإن ثَبت فله وَجه حَسن، وهو: أن الصلاة بالسواك سُنّة، والسواك مَرضاة الربّ.

وقد أكد النبي Object شأنه، وقال: "لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم


(١) شعب الإيمان، بعد الحديث رقم (٢٧٧٤)، والقائل إن ابن إسحاق أخذه منه هو: أبو زرعة الرازي، ومحمد بن يحيى الذهلي، كما في مقدمة الجرح والتعديل (ص ٣٣٠).
(٢) القائل هو: البيهقي، وقوله هذا في السنن الكبرى (١/ ٣٨).
(٣) السنن الكبرى (١/ ٣٨).
(٤) الواقدي هو: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المدني القاضي، روى له ابن ماجه، وهو متروك مع سعة علمه. تقريب التهذيب (ص ٨٨٢).
(٥) السنن الكبرى (١/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>