للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الثوري في نصراني أسلف نصرانيا في الخمر، ثم أسلم أحدهما، قَالَ: له رأس ماله، قَالَ أحمد: له رأس ماله

٣٠٩ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، ومقاتل بن صالح، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قلت له، يعني: سفيان: مجوسي باع مجوسيا خمرا، ثم أسلم؟ قَالَ: يأخذ الثمن.

قيل له: فإن كان خنزيرا ووجد به عيبا؟ قَالَ: لا يأخذ منه شيئا.

قَالَ: ولا يأخذ الثمن؟ قَالَ: لا.

قَالَ أحمد: وجب الثمن عليه يوم باعه، يأخذ الثمن، وأما الخنزير، فكما قَالَ، قَالَ: وكذلك ما قَالَ في الخمر

[باب نصراني أقرض نصرانيا خمرا ثم أسلم أحدهما]

٣١٠ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: نصراني أقرض نصرانيا خمرا، فأسلم الذي أقرض؟ قَالَ: لا شيء له؛ لأنه لا ينبغي أن يأخذ ثمن الخمر، ولا الخمر.

قَالَ أحمد: جيد.

قلت: فإن أسلم المستقرض ولم يسلم المقرض؟

<<  <   >  >>