للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس للذمي شفعة، ليس له حق المسلم

٣٢٢ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: ليس ليهودي ولا لنصراني شفعة، إنما ذلك للمسلمين المهاجرين بينهم

٣٢٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله، فقال: ليس لليهودي والنصراني شفعة.

٣٢٤ - قيل: ولم؟ قَالَ: لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»

[باب استعمال اليهودي والنصراني في شيء من أمر المسلمين]

٣٢٥ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأله أبو عبد الله: يستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟ قَالَ: لا يستعان بهم في شيء

٣٢٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ بَيَانٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،

<<  <   >  >>