للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف درهم، وجاء المسلم ببينة من النصارى بألف درهم، قَالَ: هما سواء؛ لأن شهادة المسلمين جائزة على المسلم.

قَالَ أحمد: الشهادة للنصراني الذي جاء بشهداء من المسلمين

٤١٢ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن ميمون، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان في نصراني مات، فجاء رجل مسلم فأقام البينة من المسلمين بألف درهم، وجاء النصراني فأقام البينة من النصارى، قَالَ: لا تقبل شهادة النصارى على النصارى، فإنه يضر بالمسلمين، فإن كان في المال فضل على ألف أخذنا الفضل للنصراني.

قَالَ أحمد: الشهادة شهادة المسلمين، ليس للنصارى شهادة إلا في السفر

[باب رجل مات وله أولاد مسلمون ونصارى، فأقام المسلمون بينة من النصارى أن أباهم مات مسلما، وأقام النصارى بينة من المسلمين أن أباهم مات نصرانيا]

٤١٣ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله وسأله: رجل مات وله أولاد مسلمون ونصارى، فأقام المسلمون بينة من النصارى أن أباهم مات مسلما، وأقام النصارى بينة من المسلمين أن أباهم مات نصرانيا؟ فقال أبو عبد الله: القول قول المسلمين، أجيز شهادة المسلمين؛ أنه مات نصرانيا، وحكوا عن سفيان، أنه قَالَ: تجوز شهادة النصارى أنه مات مسلما.

قَالَ أبو عبد الله: لا يعجبني هذا،

<<  <   >  >>