للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣١ - أَخْبَرَنَا ابن حازم في آخرين، قالوا: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، قَالَ: قلت لأحمد: سألت سفيان، عن امرأة أسلمت على يدي رجل، يزوجها نفسه؟ فحدثني عن ابن سيرين، أنه كان لا يرى به بأسا، وكان الحسن يقول: لا، حتى يأتي السلطان.

قَالَ أحمد: لا يزوج نفسه حتى يولي رجلا يزوجها على حديث المغيرة بن شعبة.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ: فإن فعلت جاز لأنه وليها، قلت لأحمد: حديث المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها.

قَالَ أحمد: كذا يقول

[باب مهور النساء]

٤٣٢ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: نصراني تزوج نصرانية على قلة من خمر، ثم أسلما؟ قَالَ: إن دخل بها فهو جائز، وإن لم يكن دخل بها فلها صداق مثلها

٤٣٣ - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم الهاشمي، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل أنه سمع أبا عبد الله يقول، في المجوس إن كان تزوج على خمر أو خنزير: فإن نكاحه جائز، لأنها قد أسلم المسلمون، وقد أقروا على نكاحهم في الجاهلية

<<  <   >  >>