للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٦ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ طَلاقٍ، أَوْ نِكَاحٍ، وَمِيرَاثٍ تَوَارَثُوا عَلَيْهِ.

قَالَ ابن جريج: فذكرت ذلك لعطاء، فقال: ما بلغنا إلا ذاك

[باب النصراني يتزوج النصرانية على غير مهر]

٤٤٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن الرجل النصراني يتزوج النصرانية على غير مهر، فيدخل بها، أو لم يدخل بها فيطلقها، أو يموت عنها؟ ، قَالَ: يكون لها مهر مثلها.

قلت لأحمد: إن أناسا يقولون: ليس لها مهر؟ قَالَ: بلى، لها مهر مثلها.

قلت: حكمها مثل حكم المسلمين؟ قَالَ: نعم.

قال: وسألت أحمد عن النصراني، أي: يتزوج الحربية بغير مهر؟ قَالَ: لا ينبغي له أن يدخل أرض العرب.

فقلت له: فإن دخل بأمان فتزوج حربية بغير مهر؟ قَالَ: لا أدري، لم أسمع في هذا شيئا، إن أناسا يقولون: إذا تزوج النصراني حربية بغير مهر لا يكون لها شيء.

قَالَ: لا أدري، لم أسمع فيها شيئا

<<  <   >  >>