للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَدَّ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ.

وابن إسحاق يقول في حديثه: إن زينب أطلقت أبا العاص.

فهذا يدل على أن النكاح الأول.

منه استفهام في أطلقت أبا العاص

٥٢٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يلحق بدار الحرب فينتصر، فاعتدت امرأته؛ تعتد بالحيض حيضتين، ثم قدم وهي في العدة؛ في الحيضة الثالثة، هي امرأته؟ قَالَ أبو عبد الله: هي امرأته ما دامت في العدة

[باب في الزوجين من أهل الكتاب تسلم المرأة قبل زوجها]

٥٢٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: إذا أسلمت امرأة النصراني عرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإلا فرق بينهما.

قلت: فإن أسلم بعد ما فرق بينهما وهي في العدة بعد؟ قَالَ: هو أحق بها ما كانت في العدة

٥٢٧ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن نصراني أسلمت امرأته؟ قَالَ: يعرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم وإلا فرق بينهما.

قلت لأبي: فإن أسلم فهي امرأته، وإلا أن يكون فرق بينهما، فإن كان فرق بينهما ثم أسلم بعد التفريق، فهو أحق بها ما كانت في العدة

<<  <   >  >>