للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الرجل والمرأة يسبون فيكونون عند المسلم فيولد لهما أو يزوجهما المسلم فيولد لهما في ملك سيدهما أولاد ما الحكم فيه؟]

٦١ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله، قَالَ: إذا ولد لهما، وهم في دار الإسلام في ملك مولاهما، لا أقول في ولدهما شيئا

٦٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله سئل عن جارية نصرانية لرجل مسلم لها زوج نصراني، فولدت عنده، وماتت عند المسلم، وبقي ولدها عنده، فما يكون حكم هذا الصبي؟ قَالَ: إذا كفله المسلمون فهو مسلم.

[باب الجارية النصرانية تكون عند المسلم حبلى من حربي أو تموت وهي عنده]

٦٣ - أَخْبَرَنِي جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن جارية نصرانية لقوم، فولدت عندهم ثم ماتت، ما يكون الولد؟ قَالَ: إذا كفله المسلمون، ولم يكن له من يكفله إلا هم، فهو مسلم.

قيل له: فإن مات بعد الأم بقليل؟ قَالَ: يدفنه المسلمون.

٦٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد، عن يهودية، أو نصرانية كانت عند قوم مسلمين، وهي حبلى، فولدت عندهم، ثم ماتت بعد ما ولدت؟ قَالَ: يدفنها أهل دينها.

فقلت له: مات ولدها بعدها وهو صغير؟

<<  <   >  >>