للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن نصرانيين مملوكين لرجل، زوج أحدهما الآخر، يكون ولدهما نصرانيا؟ قَالَ: نعم، لا يختلف أحد في هذا أنه نصراني.

٦٩ - وكتب لي أحمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن الروم؛ يسبون وهم صغار صبيان؟ قَالَ أبو عبد الله: الصغار على دين آبائهم، وهكذا إن كان لرجل مملوكة ومملوك نصرانيان، ثم ولد لهما ولد، وقال: هم على دين آبائهم، لأن رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سئل، قبل أن يصاب، عن نسائهم وذرياتهم، قَالَ: «هم منهم» .

وقال: أصحاب أبي حنيفة وأهل الثغور يقولون: الصغار مسلمون، وإذا ولدوا في دار الحرب ثم سبوا فهم عندهم مسلمون، فإذا ولد لهما في دار الإسلام فهو عندهم أحرى أن يكونوا مسلمين

[باب الصبي الذي لم يدرك من أهل الذمة وأهل الحرب يموت وهو مع أبويه أو مع أحدهما أو يخرج من أرض الحرب]

٧٠ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عمن سبي من أطفال المشركين، يصلى عليه؟

<<  <   >  >>