للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم.

وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم.

وَأَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، كل هؤلاء سَمِعَ أحمد بن حنبل، وسئل عن ذمي فجر بمسلمة؟ قَالَ: يقتل.

قيل: فإن أسلم؟ قَالَ: يقتل هذا، قد وجب عَلَيْهِ.

والمعنى واحد فِي كلامه كله.

٧٧٠ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل أسر من أهل الشرك، ففجر ثم أسلم بعد؟ قَالَ: هذا ليس له ذمة، ولا يؤدي جزية، عَلَيْهِ الحد إذا فجر بيهودية، أو نصرانية.

[باب فيمن انتقل من أهل الذمة من دين إلى دين أو تزندق]

٧٧١ - أَخْبَرَنِي محمد بن هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن يهودي، أو نصراني أظهر الزندقة، وترك دينه؟ قَالَ: فِيهِ ضرر عَلَى الإسلام، لا يؤدي الجزية، ولا تنكح له امرأة، ولا تؤكل له ذبيحة، يراد عَلَى الإسلام.

<<  <   >  >>