للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أبو عبد الله: إلا أن يكون الحر قد تزوج حرة قبل هذه الأمة، فهو محصن يرجم.

قُلْتُ: فحرة تحت عبد؟ قَالَ: لا يحصنها، إلا أن تكون قد أحصنت بحر قبل عبد.

قُلْتُ: فالعبد إذا كان تحته حرة، أو أمة تحت الحر؟ قَالَ: الأمة والعبد إنما عَلَيْهِمَا نصف العذاب، ليس عَلَيْهِمَا إلا الجلد؛ لأنهما ناقصان، فليس عَلَيْهِمَا إلا الجلد خمسون نصف العذاب.

قَالَ: وأما أصحاب أبي حنيفة فليس يرون اليهودية ولا النصرانية ولا الأمة واحدا؛ مِنْهُ م يحصن يدرءون الحد فِي هذا كله.

قلت له: إن مالكا يقول: الأمة تحصن، واليهودية والنصرانية.

قَالَ: لا أذهب فِي الأمة أنها تحصن الحر، قد كنت أقول هذا ثم جنفت عنه.

وقال فِي موضع آخر، قَالَ: وفي هذا حجة أن اليهودي يحصن اليهودية، والنصراني يحصن النصرانية؛ لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قد رجم خلاف ما يقول أصحاب أبي حنيفة: أن اليهودية لا تحصن المسلم.

باب الحجة فِي أن اليهودية والنصرانية تحصنان المسلم

٧٩٠ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد، قَالَ: قلت لأبي: اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: تحصن الحر عَلَى حديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

<<  <   >  >>