للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

سبحان الله؟ ! قَالَ هذا القول واستشنعه.

والنبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يقول: «لا يقتل مسلم بكافر» وهو يقول: يقتل مسلم بكافر! فأي قول أشد من هذا؟ !

[باب ما روي عن أبي عبد الله أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ورجوعه عنه]

٨٥٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن أحمد بن واصل المقري، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن دية اليهودي والنصراني؟ فَقَالَ: أربعة آلاف، فإن كان القتل عمدا؛ قيمته ألف عَلَى حديث عثمان بن عفان، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قُلْتُ: فإن كان القتل من أهل ملته؟ قَالَ: سواء.

٨٥٤ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.

٨٥٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي بن محمود، أن صالحا حدثهم، أن أباه قَالَ: كنت أذهب إلى أن دية اليهودي أربعة آلاف، وأنا اليوم إلى نصف دية المسلم.

حديث عمرو بن شعيب، وعثمان بن عفان الَّذِي يرويه الزهري، عن سالم، عن أبيه.

<<  <   >  >>