للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٣٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: ذبيحة المرأة من أهل الكتاب؟ قَالَ: لا بأس بِهِ إذا أطاقت الذبح.

١٠٣١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: ذبيحة المرأة والصبي من أهل الكتاب؟ قَالَ: لا بأس بِهِمَا.

[باب ذبيحة الأقلف من النصارى]

١٠٣٢ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: إن كان نصرانيا أقلف، ما تقول فِي ذبيحته؟ قَالَ: يكون من النصارى نصراني أقلف؟ قُلْتُ: نعم.

قَالَ: ابن عباس يشدد فِيهِ.

قُلْتُ: ما تقول؟ قَالَ: ابن عباس يشدد فِيهِ.

قُلْتُ: فيجتنب الإنسان الشراء مِنْهُ م؟ قَالَ: نعم.

قَالَ أبو بكر الخلال:

<<  <   >  >>