للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب غسل قدور المجوس]

١٠٦٧ - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: أنأكل فِي قدور المجوس؟ قَالَ: لا، هم يستحلون الميتة.

١٠٦٨ - وَأَخْبَرَنِي موسى بن حمدون، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فآنية المجوس؟ قَالَ: إذا غسلت.

قُلْتُ: كم نغسل إناء المجوسي؟ قَالَ: ثلاثا، أو نحو ذلك؛ لعله أكل فِيهِ ميتة.

١٠٦٩ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا عمرو بن الوليد، قَالَ: سألت سعيد بن جبير عن قدور المجوس؟ قَالَ: اغسلها، واطبخ فِيهَا.

قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: لا بأس بذلك، إذا غسلت سبعا طهرت.

[باب كراهية طعام المجوسي]

١٠٧٠ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه سَمِعَ أبا عبد الله، يقول: طعام المجوسي ليس بِهِ بأس أن يؤكل.

وإذا أهدى إليه أن يقبل.

إنما تكره ذبائحهم فلا تؤكل، أو شيء فِيهِ دسم، يعني: من اللحم.

وسئل عن السمن، فلم ير بِهِ بأسا.

وسئل عن خبز المجوسي، فلم ير بِهِ بأسا.

<<  <   >  >>