للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها فيموت أو يطلقها]

١١٥١ - أَخْبَرَنِي محمد بن مُوسَى، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن مجوسية تكون تحت أخيها، أو أبيها فيطلقها، أو يموت عنا فترجع إلى المسلمين تطلب مهرها؟ قَالَ أبو عبد الله: ولم يسلما؟ قَالَ: لا.

قَالَ: ليس لها مهر.

١١٥٢ - أَخْبَرَنِي يوسف بن مُوسَى، قَالَ: سألوا أبا عبد الله: المرأة المجوسية تكون تحت أخيها، أو أبيها المجوسي فيموت، أو يطلقها، هل لها الصداق؟ قَالَ: لا.

[باب المجوسي يسلم قبل أن يدخل بامرأته وتأبى أن تسلم هي أو يأبى هو]

١١٥٣ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: مجوسي أسلم قبل أن يدخل بامرأته، هل لها من الصداق شيء؟ قَالَ: لا.

<<  <   >  >>