للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل له: فإن كانت محرما؟ قَالَ: أشنع.

قيل: فإن أسلمت؟ يعني: فكأنه عنده أوكد أن تأخذ مهرها إذا أسلمت هي.

أو كما قَالَ.

١١٥٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل مجوسي أسلم، وأبت امرأته أن تسلم؟ قَالَ: يفرق بينهما.

قُلْتُ: لها مهرها؟ قَالَ: نعم.

قُلْتُ: لها نفقة، أو سكنى؟ قَالَ: لا.

١١٥٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن مُوسَى، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن المجوسي تسلم امرأته، ولا يسلم هو، هل لها عَلَيْهِ نفقة العدة؟ قَالَ: نعم.

[باب مجوسي تزوج امرأة من أهل الكتاب]

١١٦٠ - قرأت عَلَى زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل، قُلْتُ: حدثكم مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن مجوسي تزوج نصرانية، قَالَ: ينبغي للسلطان أن يحول بينه بين ذلك.

قلت لم؟ قَالَ: لأن هذا فِي فساد؛ لأنه قد حل لنا ذبائح النصارى، ولم يحل لنا ذبائح المجوس.

١١٦١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن مجوسي تزوج نصرانية؟ قَالَ: يحال بينه وبين ذلك.

<<  <   >  >>