للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ: من يحول بينه وبين ذاك؟ قَالَ: الإمام.

١١٦٢ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا عبيد الله بن معاذ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأشعث، عن الحسن، أنه كان لا يمنع أهل ملة زوجت ملة غيرها من اليهود والنصارى والمجوس.

١١٦٣ - أَخْبَرَنَا ابن حازم فِي آخرين، قَالُوا: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، قَالَ: سئل إسحاق عن مجوسي تزوج مجوسية صغيرة، ثم أسلم قبل أن يدخل بِهَا، أو مات قبل أن تدرك الجارية؟ قَالَ: المهر لها بالعقد.

ولا ميراث لها.

قيل: فإن أسلمت فِي العدة؟ قَالَ: هذه صغيرة، ولا تعقل الإسلام، فإن كانت كبيرة وأسلمت قبل أن يقسم الميراث؛ فلها الميراث قبل انقضاء العدة وبعده.

[باب المجوسي يرسل صيده فيدركه المسلم قبل أن يقتله فيذكيه]

١١٦٤ - أَخْبَرَنَا صالح، أن أباه قَالَ: لا تؤكل صيد كلب المجوسي إذا أرسل، ولا يؤكل صيد كلب المجوسي إذا قتل.

فأما إذا كان حيا ذكاه.

١١٦٥ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قلت لأبي: ولا يؤكل صيد كلب المجوسي؟ قَالَ: إذا أرسله المجوسي فلا يؤكل.

قُلْتُ: فإن كان حيا؟ قَالَ: يذكيه المسلم.

<<  <   >  >>