للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ هو: إني لم أفعل، أنا مسلم.

قَالَ: أقبل بقوله، ولا أقبل شهادتهم.

قَالَ أبي: أريد أن أستتيبه وهو أكبر عندي من الشهود.

١٢٢١ - أَخْبَرَنَا الخضر بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قَالَ أبي: المرتد إن كان ولد عَلَى الفطرة قتل، وإن كان مشركا فأسلم، ثم ارتد استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.

باب ما ذكروا أن يفرق بين من ولد عَلَى الإسلام ثم ارتد وبين من كان كافرا ثم ارتد

١٢٢٢ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: من ولد عَلَى الفطرة فكفر فالقتل والسبي، ومن كان كافرا، ثم أسلم، ثم ارتد يستتاب؛ لعله يرجع.

١٢٢٣ - أَخْبَرَنِي أبو النضر، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: كل من بدل دينه قتل.

قُلْتُ: فترى أن يستتاب؟ قَالَ: من ارتد وولد عَلَى الفطرة، أو دخل فِي الإسلام؟ قَالَ: نعم.

١٢٢٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: من الناس من يفرق بين المرتدين، فيقول:

<<  <   >  >>