للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٤٠ - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: شَيْءٌ يَرْوِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي الْمُرْتَدَّةِ تُسْتَأْمَا.

قُلْتُ: مَا تُسْتَأْمَا

قَالَ: تُجْعَلُ أَمَةً.

وَلَا أَرَاهُ إِلا خَطَأً.

وَإِبْرَاهِيمُ يَرْوِي عَنْهُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ إِذَا ارْتَدَّا قُتِلا.

١٢٤١ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: سئل سعيد عن المرأة إذا ارتدت، فأخبرنا عن قتادة، عن الحسن، أنه قَالَ: تستأما، يعني: تسترق، وهو رأي قتادة.

- أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا سعيد، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قَالَ فِي المرأة إذا ارتدت: تقتل، وفي العبد إذا ارتد: يقتل.

باب الرجل يلحق بدار الحرب أو يرتد ههنا الحكم فِي امرأته وكيف إن جاء قبل أن تنقضي عدتها

١٢٤٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل ارتد، ولحق بأرض العدو؟ قَالَ: يوقف ماله حتى ينظر ما يكون مِنْهُ؛ لعله يرجع إلى الإسلام، أو يموت.

قُلْتُ: فامرأته تحبس نفسها عَلَيْهِ؟ قَالَ: لا أدري.

فَقُلْتُ: أليس امرأته مثل ماله؛ ينبغي لها أن تحبس نفسها عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: قَالَ الله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: ١٠] ، فقلت هذا تفسير الآية؟ قَالَ: لا أدري.

فرأيت أنه كره أن تحبس المرأة نفسها عَلَى زوجها إذا ارتد.

<<  <   >  >>