للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٧٣ - أَخْبَرَنَا الخضر بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قَالَ أبي: إذا ارتد الرجل فرق بينه وبين امرأته، لا يعلوها وهو مرتد.

قال أبو بكر الخلال: فقد بينت مذهب أبي عبد الله فِي هذا الكتاب فِي مواضع أهل العهد وأهل الحرب والمرتد، وما يحتج لهم وَعَلَيْهِمْ.

وقد استقر أمرهم فِي جميع الأمور أنه لا ترجع إليه فِي جميع من ارتد، أو فِي دار الحرب، أو من نقض العهد، أو فِي كل حالة إلا بنكاح جديد.

وبالله التوفيق.

باب إذا ارتدت المرأة ولها زوج لم يدخل بِهَا فلا صداق ولا عدة فإن كان دخل بِهَا فلها الصداق

١٢٧٤ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام، ولها زوج قبل أن يدخل بِهَا فلا صداق لها.

وقد انقطع ما بينهما الرجل، والمرأة سواء.

قَالَ أحمد: قد انقطع ما بينهما، لا صداق لها؛ لأنه ليس ههنا عدة إن لم يكن دخل بِهَا.

قُلْتُ: قَالَ سفيان: إن كان قد دخل بِهَا، ثم ارتدت فلها الصداق كاملا.

قَالَ أحمد: كذا إذا وطئها.

<<  <   >  >>