للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الإِسْلامِ.

وقال مرة: وسأل رجل ابن عمر، رضي الله عنهما: أعطي زكاة مالي أهل الذمة؟ قَالَ: لا يعطى منها غير مسلم

[باب المسلم يتصدق من أهل الذمة أو يصدق عليهم]

١٥٧ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سألته عن المرأة الفقيرة، تجيء إلى اليهودي والنصراني، فتصدق منه؟ قَالَ: أخشى أن يكون ذلك ذلة.

١٥٨ - أَخْبَرَنِي حمزة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: فأما ما يكون من كفارة، أو زكاة، فلا يعطى منها أهل الذمة، وما كان من تطوع، أو صلة، فأراد الرجل أن يصل به فعل.

ولا يعطي من الواجب لذمي شيئا.

١٥٩ - وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: يأخذ المسلم من نصراني من صدقته شيئا؟ قَالَ: نعم، إذا كان محتاجا.

١٦٠ - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: سمعت أحمد سئل عن اليهودي والنصراني يعطون من الزكاة؟ قَالَ: من غير الفريضة يعطون.

<<  <   >  >>