للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فيؤخذ منهم مكان الدينار عروض على مثل ما فعل معاذ؟ قَالَ: نعم، إذا كان ذلك أسهل عليهم

٢٤٧ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: بَعَثَهُ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ

قَالَ أبو بكر الخلال: وقد تكلم الناس عن أن للإمام أن ينقص من ذلك ويزيد، على ما يراه.

وأنكروا أن يكلم من يلي ذلك فينقص منها.

والذي عليه العمل من قول أبي عبد الله: أنه للإمام أن يزيد في ذلك وينقص، وليس لمن دونه أن يفعل ذلك، وقد روى يعقوب بن بختان، خاصة عن أبي عبد الله: أنه لا يجوز للإمام أن ينقص من ذلك.

ثم روى عن أبي عبد الله أصحابه في عشرة مواضع: أنه لا بأس بذلك.

ولعل أبا عبد الله تكلم بهذا في وقت العمل من قوله على ما رواه الجماعة، بأنه لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص، وقد أشبع الحجة فيه، إلا ما كره أن ينقص من ذلك غير الخليفة، فاستقر الأمر من قوله على الذي شرحت، وبالله التوفيق.

[باب الزيادة والنقصان في ذلك على ما يراه الإمام]

٢٤٨ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، قَالَ: سئل أبو

<<  <   >  >>