للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال له أبو عمران: لولا أن نلقى مثلك يفسر لنا.

فقال يحيى: يا أبا عمران، قد سمعنا في هذا، وسمعنا تفسيره في حديث طويل

[باب العبد النصراني يعتق تؤخذ منه الجزية أم لا]

٢٧٩ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله: إذا كان لرجل عبد نصراني فأعتقه، تؤخذ منه الجزية؟ قَالَ: عمر بن عبد العزيز قد أخذ منه الجزية.

ومن الناس من يقول: ذمته ذمة مولاه

٢٨٠ - كتب إلى أحمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وقال له: النصراني الذي أعتق، عليه جزية؟ قَالَ: ليس عليه جزية؛ لأن ذمته ذمة مواليه، ليس عليه شيء

٢٨١ - أَخْبَرَنَا زكريا بن يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: إذا كان للرجل عبد نصراني، فأعتقه، تؤخذ منه الجزية؟ قَالَ: نعم، قد أخذ عمر بن عبد العزيز الجزية

<<  <   >  >>