للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة- ولاية طبريّة.

الرابعة- ولاية تبنين وهونين.

الخامسة- ولاية عثليث.

السادسة- ولاية عكّا.

السابعة- ولاية صور.

الثامنة- ولاية الشاغور.

التاسعة- ولاية الإقليم.

العاشرة- ولاية الشّقيف.

الحادية عشرة- ولاية جينين.

[النيابة السادسة نيابة الكرك، وفيها جملتان]

[الجملة الأولى فيما هو بحاضرتها]

أما معاملاتها فكما في غيرها: من المعاملة بالدنانير والدراهم، وصنجتها «١» ورطلها «٢» وأواقيّة أثنتا عشرة أوقية كل أوقية «٣» ويقاس قماشها بذراع «٤» وتقاس أرض دورها بذراع العمل كما في غيرها، وتعتبر أرض زراعتها بالفدّان الإسلاميّ والفدّان الروميّ كما في غيرها من بلاد الشام، وكذلك خراج أرضها.

وأما جيوشها فعلى ما تقدّم في غيرها من الممالك من اجتماعها من الترك ومن في معناهم؛ وبها من الأمراء الطبلخانات والعشرات والخمسات ومن في معناهم، وليس بها مقدّم ألف غير النائب كما تقدّم والحجوبية والمهمندارية

<<  <  ج: ص:  >  >>