للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الماء قتل، ومن أعطي بضاعة فخسر ثم أعطي ثانيا فخسر ثم أعطي ثالثا فخسر قتل، ومن وقع حمله أو قوسه فمرّ عليه غيره ولم ينزل لمساعدته قتل، ومن وجد أسيرا أو هاربا أو عبدا ولم يرده قتل، ومن أطعم أسير قوم أو سقاه أو كساه بغير إذنهم قتل، إلى غير ذلك من الأمور التي رتبها مما هم دائنون به إلى الآن، وربما دان به من تحلّى بحلية الإسلام من ملوكهم. ومن معتقدهم في ذبح الحيوان أن تلفّ قوائمه ويشق جوفه ويدخل أحدهم يده إلى قلبه فيمرسه بيده حتّى يموت أو يخرج قلبه. ومن ذبح ذبحة المسلمين ذبح.

وأما عاداتهم في الأدب فكان من طريق جنكز خان أن يعظم رؤساء كل ملة ويتخذ تعظيمهم وسيلة إلى الله تعالى؛ ومن حال التتر في الجملة إسقاط المؤن والكلف عن العلويين وعن الفقهاء والفقراء والزهاد والمؤذنين والأطباء وأرباب العلوم على اختلافهم ومن جرى هذا المجرى.

ومن آدابهم المستعملة أن لا يأكل أحد من يد أحد طعاما حتّى يأكل المطعم منه ولو كان المطعم أميرا والآكل أسيرا، ولا يختص أحد بالأكل وحده بل يطعم كل من وقع بصره عليه، ولا يمتاز أمير بالشّبع من الزاد دون أصحابه بل يقسمونه بالسوية، ولا يخطوا أحد موقد نار ولا طبقا «١» رآه، ومن اجتاز بقوم يأكلون فله أن يجلس إليهم ويأكل معهم من غير إذن. وأن لا يدخل أحد يده في الماء بل يأخذ منه ملء فيه ويغسل يديه ووجهه «٢» ، ولا يبول أحد على الرّماد. ويقال إنهم كانوا لا يرون «٣» غسل ثيابهم البتة، ولا يميزون بين طاهر ونجس.

ومن طرائقهم أنهم لا يتعصبون لمذهب، وأن لا يتعرّضوا لمال ميت أصلا،

<<  <  ج: ص:  >  >>