للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تقدم في غنى عنه، وكأنه لذلك رمز السيوطي له بالصحة.

(تنبيه) لقد أوقفني بعض الإخوان المجدين في الدراسة وطلب العلم على هذا

الحديث في كتاب " أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب " للشيخ محمد بن درويش

الحوت البيروتي (ص ١٣ - طبعة الحلبي ١٣٤٦) قال فيه: " رواه الشيخان وغيرهما

عن علي وغيره ". وهذا خطأ محض فلم يروه الشيخان أصلا. كما يتبين من هذا

التخريج فاقتضى التنبيه.

٨٢٥ - " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ".

أخرجه أبو داود (٢ / ١١٠) والنسائي (١ / ٣٥٢) وأحمد (٢ / ١٧٩، ١٨٤،

٢٠٢) عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو مرفوعا.

قلت: هذا سند حسن. وورد بلفظ: " لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك

عصمتها ". أخرجه أبو داود أيضا والنسائي (٢ / ١٣٧) واللفظ له وابن ماجه

(٢ / ٧٠) والحاكم (٢ / ٤٧) عن عمرو به وزاد ابن ماجه: " إلا بإذن زوجها

". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.

قلت: وإنما هو حسن للخلاف المشهور في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله

شاهد بلفظ: " لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها ".

<<  <  ج: ص:  >  >>