للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومملوك أعطى حق ربه عز وجل وحق مواليه

، ورجل آمن بكتابه وبمحمد صلى الله عليه وسلم ".

أخرجه البخاري (١ / ١٥٤ و ٦ / ١٠٩) و " الأدب المفرد " (٣١) ومسلم (١ /

٩٣) والنسائي (٢ / ٨٧) والترمذي (١ / ٢٠٨ طبع بولاق) وصححه والدارمي

(٢ / ١٥٤ - ١٥٥) والطيالسي رقم (٥٢٠) وسعيد بن منصور في " سننه " (٩١٣

و٩١٤) وأحمد (٤ / ٤٠٢ و ٤٠٥) والطبراني في " الصغير " (ص ٢٢ - هند) من

طرق عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه مرفوعا به.

قال الشعبي: خذها بغير شيء ولو سرت فيها إلى (كرمان) لكان ذلك يسيرا.

والسياق لأحمد. وزاد مسلم وغيره في أوله عن صالح بن صالح الهمداني قال:

" رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو! إن من قبلنا من أهل

خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته؟ فقال

الشعبي: حدثني أبو بردة ... الخ. وقد ورد بألفاظ أخرى كاملا ومختصرا فانظر

: (إذا أعتق الرجل) ، (أيما رجل كانت عنده) ، (للمملوك الذي يحسن) ، (من

كانت له جارية) . ولبعضه شواهد فراجع (إذا أدى العبد) ، (من أسلم من أهل

الكتاب) .

تنبيهان: الأول: في أكثر الروايات: " أمة " وهي رواية الشيخين وأحمد

وغيرهم. وفي رواية للبخاري وغيره: " جارية ". وفي أخرى له: " وليدة ".

قال الحافظ في " الفتح " (٩ / ١٠٣) : " أي أمة وأصلها ما ولد من الإماء من

ملك الرجل، ثم أطلق ذلك على كل أمة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>