للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أخرجه ابن حبان (رقم ٦٥) أخبرنا أبو يعلى حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي

حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد

الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

فذكره.

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري، وعطاء بن السائب وإن

كان قد اختلط، فإنما روى عنه سفيان - وهو الثوري - قبل الاختلاط.

١٢٨١ - " المرأة لآخر أزواجها ".

رواه أبو علي الحراني القشيري في " تاريخ الرقة " (٣ / ٣٩ / ٢) حدثنا العباس

ابن صالح بن مسافر الحراني حدثنا أبو عبد الله السكري، إسماعيل ابن عبد الله

ابن خالد حدثنا أبو المليح عن ميمون بن مهران قال: خطب معاوية رضي الله عنه أم

الدرداء، فأبت أن تزوجه وقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: " المرأة في آخر أزواجها أو قال: لآخر أزواجها " أو كما

قالت - ولست أريد بأبي الدرداء بدلا.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون غير العباس بن صالح هذا، فلم أجد له

ترجمة الآن، فيراجع له " الجرح والتعديل " (١) . ورواه أبو الشيخ في

" التاريخ " (ص ٢٧٠) حدثنا أحمد بن إسحاق الجوهري حدثنا إسماعيل بن زرارة قال

: حدثنا أبو المليح الرقي به مقتصرا على المرفوع فقط. وهذا إسناد صحيح.

رجاله ثقات معروفون غير الجوهري قال أبو الشيخ: " ثقة حسن الحديث، فمن حسان

حديثه ... ". ثم ساق له أحاديث هذا أحدها. ورواه البغوي في " حديث عيسى بن

سالم " (١٠٣ / ١) عن أبي بكر بن أبي مريم قال: حدثني عطية ابن قيس أن معاوية

ابن أبي سفيان خطب أم الدرداء ... الحديث إلا أنه لم يرفع المرفوع منه بل أوقفه

على أبي الدرداء، وقد رواه مرفوعا عنه الطبراني بلفظ: " أيما امرأة توفي

عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها ".


(١) ثم رجعت إليه فلم أره. وقد ذكره ابن حبان في " الثقات " (٨ / ٥١٤)
. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>