للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد ورد عن جابر مثل ما ذكرنا عن بن مسلمة كما يأتي.

وما ترجمنا به للحديث قال به أكثر العلماء، ففي " فتح الباري " (٩ / ١٥٧) :

" وقال الجمهور: يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها، وعن مالك

رواية: يشترط إذنها، ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة

قبل العقد بحال، لأنها حينئذ أجنبية، ورد عليهم بالأحاديث المذكورة ".

فائدة:

روى عبد الرزاق في " الأمالي " (٢ / ٤٦ / ١) بسند صحيح عن ابن طاووس قال:

أردت أن أتزوج امرأة، فقال لي أبي: اذهب فانظر إليها، فذهبت فغسلت رأسي

وترجلت ولبست من صالح ثيابي، فلما رآني في تلك الهيئة قال: لا تذهب!

قلت: ويجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه والكفين لإطلاق الأحاديث

المتقدمة ولقوله صلي الله عليه وسلم:

" إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ".

٩٩ - " إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ".

أخرجه أبو داود (٢٠٨٢) والطحاوي والحاكم والبيهقي وأحمد (٣ / ٣٣٤،

٣٦٠) ، عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن

معاذ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

قال:

" فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها ".

والسياق لأبي داود،

<<  <  ج: ص:  >  >>