للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٣ / ٥٢٦

/ ٣٠١٥) وأبو محمد الجوهري في " الفوائد المنتقاة " (١ / ٢) والحاكم (١ /

٤٢٦) والبيهقي (٤ / ٢١٨) وأحمد (٢ / ٤٢٣ و ٥١٠) من طرق عن حماد بن سلمة

عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: فذكره. وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي،

وفيه نظر فإن محمد بن عمرو إنما أخرج له مسلم مقرونا بغيره، فهو حسن. نعم لم

يتفرد به ابن عمرو، فقد قال حماد بن سلمة أيضا: عن عمار بن أبي عمار عن أبي

هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد فيه: " وكان المؤذن يؤذن إذا

بزغ الفجر ". أخرجه أحمد (٢ / ٥١٠) وابن جرير والبيهقي.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وله شواهد كثيرة:

١ - شاهد قوي مرسل يرويه حماد أيضا عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه

وسلم فذكره. أخرجه أحمد (٢ / ٤٢٣) مقرونا مع روايته الأولى.

٢ - وشاهد آخر موصول يرويه الحسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي أمامة قال:

" أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر، قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم،

فشربها ". أخرجه ابن جرير (٣ / ٥٢٧ / ٣٠١٧) بإسنادين عنه وهذا إسناد حسن.

٣ - وروى ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: " سألت جابر عن الرجل يريد الصيام

والإناء على يده ليشرب منه، فيسمع النداء؟ قال جابر: كنا نتحدث أن النبي

صلى الله عليه وسلم قال: ليشرب ". أخرجه أحمد (٣ / ٣٤٨) : حدثنا موسى حدثنا

ابن لهيعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>