للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يقابله في المشرق. والمراد الاستسقاء بها كما يأتي في الحديث المشار إليه،

أي طلب السقيا. قال في " النهاية ": " وإنما غلظ النبي صلى الله عليه وسلم

في أمر الأنواء. لأن العرب كانت تنسب المطر إليها، فأما من جعل المطر من فعل

الله تعال، وأراد بقوله: " مطرنا بنوء كذا ": في وقت كذا، وهو هذا النوء

الفلاني، فإن ذلك جائز، أي أن الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه

الأوقات ".

١٨٠٠ - " ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض وشهود الجنازة وتشميت العاطس إذا

حمد الله عز وجل ".

أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (٥١٩) من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن

أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: وهذا إسناد يحتمل التحسين، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر هذا، فقال

الحافظ: " صدوق يخطىء ". وقد تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة به بلفظ:

" خمس من حق المسلم على المسلم ". وسيأتي تخريجه برقم (١٨٣٢) . وله شاهد

من حديث أبي مسعود بلفظ: " للمسلم على المسلم أربع خلال ... ". وسيأتي برقم

(٢١٥٤) . فالحديث صحيح والحمد لله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>