للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: فإن لم يكن حديثه حسنا لذاته، فلا أقل من أن

يكون حسنا لغيره لمتابعة مطر الوراق له. والجملة الأخيرة رواها أيوب عن عمرو

بن شعيب بلفظ: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك ".

أخرجه النسائي (٢ / ٢٢٥) .

٢١٨٥ - " ليس على الماء جنابة ".

رواه ابن سعد (٨ / ١٣٧) وأحمد (٦ / ٣٣٠) عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن

عباس عن ميمونة قالت: أجنبت أنا ورسول الله، فاغتسلت من جفنة، ففضلت

فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت منها

، فقال: فذكره. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن شريكا - وهو ابن عبد

الله القاضي - سيء الحفظ، وقد اضطرب في إسناده، فرواه مرة هكذا، جعله من

مسند ميمونة نفسها، ومرة قال: " عن ابن عباس قال: أجنب النبي صلى الله عليه

وسلم وميمونة، فاغتسلت ميمونة في جفنة ... ". أخرجه أحمد (١ / ٣٣٧) .

فجعله من مسند ابن عباس لا ميمونة، وهذا هو الصواب لمتابعة سفيان وأبي

الأحوص إياه عليه كما رواه أبو داود وغيره على ما هو مخرج في " صحيح أبي داود

" (٦١) . وروى الدارقطني (ص ٤٢) عن أبي عمر المازني حفص بن عمر حدثنا سليم

بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله مرفوعا به وزاد: " ولا على

الأرض جنابة ولا على الثوب جنابة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>