للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حديثه، ولذلك جزم الذهبي في "المغني " بأنه ثقة. وقال الحافظ:

"صدوق له أوهام ".

ولذلك قوى إسناده في "الفتح " (٩/٤٨٧) ، وذكر عن أحمد أنه صححه.

وقد رد ابن التركماني على البيهقي إعلاله بما تقدم رداً قوياً، فراجعه.

ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تسلَّبي "- كما قال ابن الأثير-:

"أي: البسي ثوب الحداد، وهو (السِّلاب) ، والجمع (سُلُب) ، وتسلبت المرأة:

إذا لبسته. وقيل: هو ثوب أسود تُغطي به المُحِد رأسها".

فأقول: هذا المعنى هو صريح في رواية أحمد؛ فإنها بلفظ:

"البسي ثوب الحداد ثلاثاً، ثم اصنعي ما شئت ".

ولكن في رواية أخرى له (٦/٣٦٩) بلفظ:

"لا تُحِدِّي بعد يومك هذا".

وهو شاذ عندي بهذا اللفظ، لمخالفته للطرق المتقدمة من جهة، وللحديث المتواتر عن جمع من أمهات المؤمنين وغيرهن- من جهة أخرى- الصريح في أن المتوفى عنها زوجها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً، وهو مخرج في"الإرواء" (٢١١٤) . فذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث المتواتر ناسخ لحديث الترجمة،

ومنهم أبو جعفر الطحاوي.

فأقول: لو كان الحديث محفوظاً باللفظ الثاني؛ لكان القول بالنسخ مما لا بد منه، أما والمحفوظ إنما هو باللفظ الأول: "تسلبي ثلاثاً"؛ فهو أخص من الحديث المتواتر، فيستثنى الأقل من الأكثر، أي: تحد بما شاءت من الثياب الجائزة غير

<<  <  ج: ص:  >  >>