للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٤٥٥- (رخّص - صلى الله عليه وسلم - للمسافر ثلاثة أيّام ولياليهن، وللمُقيمِ يوماً وليلةً- إذا تطهَّر فلبسَ خُفّيْهِ- أنْ يمسحَ عليهما) .

أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه " (١/٩٦/١٩٢) ، والطحاوي في "شرح المعاني " (١/٥٠) ، والدارقطني في "سننه " (١/١٩٤/١) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (١١/١٥٥) - والسياق لهم-، والشافعي في "الأم " (١/٢٩) ، وابن أبي شيبة في "المصنف " (١/١٧٩) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٣٩/٨٧) ، وابن حبان (٧٢/ ١٨٤- الموارد) ، وابن ماجه (٥٥٦) ، والبيهقي في "سننه " (١/٢٨١) كلهم من طرق عن عبد الوهاب بن عبد المجيد: نا المهاجر بن مخلد أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه رخص ... الحديث.

ورواه بعضهم عنه؛ إلا أنه جعل مكان: (المهاجر) : (خالداً الحذاء) .

أخرجه البيهقي (١/٢٧٦) ، وقال:

"ورواية الجماعة أولى أن تكون محفوظة ".

ثم روى عن الترمذي أنه سأل البخاري: أي حديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال:

"حديث صفوان بن عسّال، وحديث ابن أبي بكرة حسن ".

قلت: حديث صفوان صححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، وهو مخرج في "الإرواء" (١/١٤٠/١٠٤) ، وإسناده حسن، فالحديث به صحيح؛ لأن المهاجر بن مخلد مختلف فيه، وقد صححه الشافعي، كما رواه البيهقي في " المعرفة " (١/ ٣٤٢) فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>