للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي لمشيت فيها بين رأس المختار

وجسده، سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

وهذا سند صحيح ورجاله ثقات كما في " الزوائد " لأن رفاعة بن شداد القتباني -

بكسر القاف وسكون المثناة - وثقه النسائي وذكره بن حبان في " الثقات " وباقي

رجال الإسناد رجال مسلم. وفي لفظ للنسائي:

" إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله رفع له لواء ... ".

وورد بلفظ:

" من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا برىء من القاتل، وإن كان المقتول كافرا ".

أخرجه البخاري في " التاريخ " والطحاوي في " المشكل " (١ / ٧٨) والخرائطي

والطبراني في " الصغير " (ص ٩، ١٢١) وأبو نعيم في " الحلية " (٩ / ٢٤)

من طرق عن السدي عن رفاعة بن شداد به.

وهذا سند حسن، رجاله ثقات غير السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن وهو صدوق

يهم. كما في " التقريب ".

وأخرجه الطيالسي (ص ١٨١ رقم ١٢٨٥) : حدثنا محمد بن أبان عن السدي به بلفظ:

" إذا أمن الرجل الرجل على نفسه " والباقي مثله سواء.

ورواه ابن حبان في " صحيحه " (رقم ١٦٨٢ - موارد) بلفظ:

" أيما رجل أمن رجلا " والباقي مثله، وكذلك هو في " المسند " (٥ / ٢٢٣ -

٢٢٤) دون قوله: " وإن كان المقتول كافرا ".

وله شاهد من حديث معاذ بن جبل مرفوعا به.

<<  <  ج: ص:  >  >>