للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك أيضاً قرار مجمع الفقهي في هيئة رابطة العالم الإسلامي أنه بعد مرحلة معالجة الثلاثية لا بأس أن يستخدم في الأكل والشرب والطهارة إلى آخره.

المسألة الثالثة عشرة: زرع الأعضاء ونقلها وأثر ذلك على الطهارة.

في هذه المسألة نحن لن نتكلم عن حكم زراعة الأعضاء أو عن حكم نقل هذه الأعضاء لأن هذه مسألة مستقلة، لكن سنتكلم عن حكم ما لو نقل هذا العضو إلى هذا البدن, هل نقول بأن هذا العضو طاهر أو نجس؟

زراعة الأعضاء هذه كانت موجودة في القِدَم لكنها في مراحلها الأولية، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بدر لما ضُرب أبو قتادة - رضي الله عنه - وندرت عينه أخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - فردها، وكانت أحسن عينيه مع أنها سقطت، وهذا من آيات النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأول من عرف زراعة الأعضاء قدماء المصريين عن طريق زارعة الأسنان ثم بعد ذلك أخذ عنهم هذه الطريقة اليونانيون وكذلك الرومانيون , وهذا في مراحلها الأولية , ثم بعد ذلك تطورت زراعة الأعضاء بتطور الطب ورقي العلم.

الخلاصة من حيث الحكم الشرعي بالنسبة لما يتعلق بزراعة الأعضاء:

نقول بأن زراعة الأعضاء أو نقلها من بدن إلى آخر أو من بدن المريض إلى بدن نفسه بأن هذا ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أن يكون العضو منقولاً لصاحبه:مثلاً ينقل عظم من موضع إلى موضع آخر في البدن أو الجلد ينتقل من موضع إلى موضع آخر في نفس البدن، أو أن العضو ينقطع ويسقط مثل الإصبع ينقطع أو اليد ثم بعد ذلك تعاد وتزرع في البدن.

فنقول بأن هذا العضو الذي نقل من موضع إلى موضع آخر في نفس البدن الأئمة الأربعة كلهم يتفقون على أنه طاهر.

<<  <   >  >>